سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

1402

سنن سعيد بن منصور

--> [ 702 ] سنده ضعيف لإرساله ، وهو صحيح لغيره كما سيأتي ، وقد رواه غير المصنِّف عن ابن أبي الزناد فوصله وهو الصواب ، وانظر " فتح الباري " ( 9 / 313 ) . والحديث نقله الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ( 1 / 562 ) عن المصنف بمثله ، إلا أنه قال : ( ( أنزل الله في سودة ) ) ، وبعد أن ذكر الآية قال : ( ( وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنّت ) ) ، وقال : ( ( ومنزلها ) ) ، بدل : ( ( ومنزلتها ) ) . ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في " سننه " ( 7 / 297 ) في القسم والنشوز ، باب ما جاء في قوله اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت من بعلها نشوزًا . . . } الآية ، ولفظة مثل لفظ المصنف هنا ، إلا أنه قال : ( ( أنزل ) ) بدل : ( ( أنزلت ) ) ، وبعد أن ذكر الآية قال : ( ( وذلك أن سودة - رضي الله عنها - كانت امرأة قد أسنّت ) ) . قال البيهقي : ( ( ورواه أحمد بن يونس ، عن ابن أبي الزناد موصولاً كما سبق ذكره في أول كتاب النكاح ) ) . قلت : هذه الرواية أخرجها أبو داود في " سننه " ( 2 / 601 - 602 رقم 2135 ) في النكاح ، باب في القسم بين النساء ، فقال : حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن أَبِي الزِّنَادِ - ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَتْ عائشة : يا ابن أختي ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم - لا يفضِّل بعضنا على بعض في القسم ، من مُكثه عندنا ، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنّت وفرقت أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - : يا رسول الله ، يومي لعائشة ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - منها ، قالت : نقول : في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها - أُراه قال : - { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشوزًا } . ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع الذي أشار إليه من " سننه " ( 7 / 74 - 75 ) في النكاح ، باب ما يستدل به على أنَّ النَّبِيَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - في سوى ما ذكرنا ووصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحلّ منهن ويحرم =